و قد يستدلّ أيضا على تحريم مسّ خطّه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه، و لا تعلّقه انّ اللّه تعالى يقول «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»[3].
و لا يخفى أنّ هذه الرّواية تدلّ على تحريم مسّ جلده و غلافه أيضا، و فيها أيضا دلالة على ما قيل من إرجاع الضّمير الى الكتاب بمعنى المصحف.
قوله: و لا يخفى أنّ هذه الرواية تدلّ الى آخره في نهج البلاغة و فنون البراعة: إنّا لم نحكّم الرجال، و إنّما حكّمنا القرآن، هذا القرآن إنّما هو خطّ مستور بين الدفّتين [4].
و في كلام آخر له للخوارج: أ لم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة و غيلة و مكرا و خديعة: إخواننا و أهل دعوتنا استقالونا و استراحوا الى كتاب اللّه سبحانه، فالرأي القبول منهم [5].
يظهر من أمثاله أنّ المصحف اسم للقرآن، كالكتاب و الفرقان و جلده و غلافه و دفّتاه، و هما ضمامتاه غيره، فلا دلالة في هذه الرواية على تحريم مسّ جلده و غلافه.
قال في القاموس: المصحف مثلّثة الميم من أصحف بالضمّ، أي: جعلت فيه الصحف [6].
و قال الراغب: المصحف ما جعل جامعا للصحف المكتوبة، و جمعه مصاحف [7].