و عندنا أنّ الواجب في مسح كلّ الرّأس و الرّجلين بما يصدق عليه الاسم، لحصول امتثال الأمر بالكلّي بالإتيان بأحد جزئيّاته، و قد دلّ على ذلك صريحا صحيح الأخوين عن الباقر (عليه السلام)، حيث قال: فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك[2].
درس [عدم دلالة الآية الشريفة على الترتيب]
الحقّ أنّه لا دلالة في الآية الكريمة على الترتيب أصلا، إذ الأصحّ أنّ الواو لمطلق الجمع في عطف المفردات و الجمل.
و ما قيل من استفادة الجمع فيهما من جوهر اللّفظ، فلا حاجة إليه.
مدفوع باحتمال الإضراب، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في السّعي «ابدءوا بما بدأ اللّه به»[3]معارض بسؤالهم و كذا إنكارهم على ابن عباس في تقديم العمرة معارض بأمره، بل هو أدلّ على مرادنا.
و أمّا استفادة التّرتيب فيما نحن فيه من الفاء الجزائيّة المفيدة لتعقيب جزأيها لشرطها، أعني: تعقيب القيام إلى الصّلاة بغسل الوجه على ما مرّ بيانه، فقد عرفت الكلام فيه. و نحن انّما استفدنا وجوب التّرتيب الذي عليه أصحابنا من النّقل عن أئمّتنا (عليهم السلام).
و قد حاول بعض [1] الأعاظم من متأخّري علمائنا استنباطه من الآية