responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 113

بوجه آخر، و بيانه: انّه قد تقرّر في العربيّة أنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، و العامل هنا فعل الغسل الواقع على الوجه و اليدين، و لفظة «الى» متعلّقة به، و هي لانتهاء غاية المصدر الذي تضمّنه الفعل، أعني: طبيعة الغسل، و قد جعل غايته المرفقين، فليس بعد غسلهما غسل، و الوجه مغسول، فغسله قبل غسلهما البتة، و لا يجوز أن يقدّر اغسلوا لتكون كلمة [1] «إلى» غاية له وحده، للزوم تغاير عاملي المعطوف و المعطوف عليه، و قس على هذا فعل المسح الواقع على الرّأس و الرّجلين، هذا حاصل الدّليل.

و ظنّي أنّه قاصر عن إفادة المراد، بل منحرف عن نهج السّداد.

أمّا أوّلا، فلتطرّق الخدش الى بعض مقدّماته، و بعد الإغماض عن ذلك، فلا دلالة فيه على تقديم اليد اليمنى على اليسرى و لا على تقديم المغسولات على الممسوحات، بل و لا على تقديم الوجه على اليدين، و لا الرّأس على الرّجلين، إذ غاية ما دلّ عليه أنّ المرافق نهاية الغسل، و الكعبين نهاية المسح، و هذا يتحقق لو وسّط الوجه بين اليد اليمنى و اليسرى، و كذا لو وسّط الرّأس بين احدى الرّجلين و الأخرى، إذ يصدق على هذا الوضوء أنّ نهاية الغسل فيه المرافق، و نهاية المسح الكعبان.

و أمّا ثانيا، فلأنّه لا ينطبق على ما عليه أكثر علمائنا من وجوب الابتداء في غسل اليدين بالمرفقين، بل و لا على ما ذهب إليه أقلّهم كالمرتضى رضي اللّه عنه، من جواز النّكس، لأنّه لا يوجبه، و انّما يقول بإجزائه، و لو تم هذا الدّليل لاقتضى وجوبه كما لا يخفى.

و بما تلوناه يظهر أنّ هذا الدّليل إنّما يدلّ بعد اللّتيا و الّتي على وجوب ترتيب ما في الجملة بين أعضاء الوضوء، و عدم إجزاء بعض الصّور السّبعمائة


قوله: بعض الصور السبعمائة و العشرين الأعضاء المغسولة و الممسوحة ستة: الوجه، و اليدان، و الرأس، و الرجلان. و على


[1] و في نسخة: و لا يجوز أن يراد ب«اغسلوا» غسل اليدين فقط لتكون كلمة.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست