responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 111

الباقر (عليه السلام) يده على وجهه و يديه عند حكاية وضوء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كما سيجيء، و القول به لا يخلو من وجه، ان لم يكن انعقد الإجماع منّا على خلافه.

و اعلم أنّهم حملوا الباء في قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» على مطلق الإلصاق، و من ثمّ أوجب بعضهم مسح كلّ الرّأس و اكتفى بعضهم ببعضه. و أما نحن، فالباء في الآية عندنا للتّبعيض [1]، كما نطقت به صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، حيث قال فيها: انّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء [2].

و بعد ورود مثل هذه الرّواية عنهم (عليهم السلام) فلا يلتفت [2] الى إنكار سيبويه مجيء الباء في كلام العرب للتّبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه، على أنّ إنكاره هذا مع أنّه كالشّهادة على نفي معارض بإصرار الأصمعي على مجيئها له في نظمهم و نثرهم، و هو أشدّ أنسا بكلامهم، و أعرف بمقاصدهم من سيبويه و نظرائه، و قد وافق الأصمعي كثير من النّحاة، فجعلوها في قوله تعالى


كفاه ذلك في وضوئه، و لا حاجة له فيه الى الدلك و إمرار اليد، لأنّه يصدق بذلك عليه أنّه مسّ جلده الماء، و هو الظاهر من الآية أيضا.

و أيضا فالأصل عدم هذا الوجوب و براءة الذمّة منه. و إمراره (عليه السلام) في الوضوء البياني يده على وجهه و يديه لا يدلّ على وجوبه، فالقول به ممّا لا وجه له.

و الحاصل أنّ إمرار اليد في هذا الوضوء إنّما كان ليوصل به الماء إلى أجزاء الوجه، فيتحقّق به غسله جميعا، إذ بدونه لا يتحقّق هذا الغسل، لا أنّه كان من أفعاله الواجبة المعتبرة في تحقّقه مطلقا، إذ الأصل عدمه و عدم هذا التكليف، كما هو ظاهر إطلاق الآية، فحيث يمكن إيصاله إليه بدونه- كما في صورة الغمس- يسقط هذا الوجوب.


[1] الخلاف بين الإماميّة و مخالفيهم في كون الباء في الآية الكريمة للتبعيض أو لمطلق الإلصاق مشهورة، و أصحابنا متّفقون على أنّها للتبعيض، و من أراد بسط الكلام في هذا المقام، فعليه بمطالعة كتاب الذكرى و حواشينا على شرح المختصر للعضدي في بحث المجمل و المبيّن «منه».

[2] كما التفت اليه صاحب كنز العمّال «منه».


[2] فروع الكافي 3: 30، ح 4.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست