السمّية و الضرر لجواز أن يكون في لعاب الكلب و الفأرة و رطوبة أنفهما سمّية و ضرر.
و منها: ما رواه [التهذيب [1]] أيضاً، في باب تطهير المياه، في الصحيح، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
و هذه الرواية في الإستبصار أيضاً، في باب البئر يقع فيها الفأرة، في الصحيح.
و فيه: أنّه محمول على موتها حملًا غير بعيد، كما حمله الشيخ (ره) أيضاً عليه.
و اعلم، أنّه يوجد في غير هذه الرواية أيضاً من الروايات، الأمر بنزح البئر عند وقوع الفأرة من غير تقييد بالموت. و الجواب الجواب، و لا حاجة إلى ذكره [2] بعد وضوح المراد.
و منها: ما رواه التهذيب أيضاً و آخر [3] باب تطهير الثياب، في الموثق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في أثناء حديث طويل: و سئل عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الخبز و شبهه؟ قال: يطرح منه و يؤكل الباقي و فيه مثل ما في مثله، مع القدح [4] في السند.