responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 402

و اختار في المنتهي، و القواعد تطهيره [2] باختلاطه بالكثير و إن تغيّر أحد أوصاف المطلق، بل و إن سلب عنه الإطلاق، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم الطهوريّة لا الطهارة، و يصير في حكم المضاف فينجس بملاقاة النجاسة.

و اختار في النهاية و التذكرة و المختلف، تطهيره [3] باختلاطه بالكثير بشرط أن لا يخرج عن الإطلاق و إن تغيّر أحد أوصافه. و إليه ذهب المصنف في الذكرى و هذا الكتاب، و المحقق الشيخ علي، و الشهيد الثاني (ره).

حجّة المبسوط: أنّ المضاف بعد تنجسه [4] صار في حكم النجاسة، فكما ينجس الماء بالتغيّر بها ينجس بالتغيّر به أيضاً.

و فيه نظر، إذ صيرورته في حكم المضاف في جميع الأحكام، ممّا لا دليل عليه و الروايات المتقدمة الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر إنّما يختصّ بتغيّره بعين النجاسة، و لا شمول لها بحيث يشمل المتنجس أيضاً.

و يمكن أن يحتجّ عليه باستصحاب النجاسة حتّى يثبت المزيل و لم يثبت فيما عدا هذه الصورة، إذ لا دليل عليه، و أمّا في هذه الصورة فإنّما ثبت [5] بالإجماع، لكن قد// (258) مرّ أنّ التمسك بالاستصحاب في أمثال ما نحن فيه مشكل، إذ ثبوت أصل النجاسة فيه بالإجماع و هو مفقود في هذه الصورة، فيصير بمنزلة


[2] في نسخة ب: تطهّره.

[3] في نسخة ب: تطهّره.

[4] في نسخة ألف: تنجيسه.

[5] في نسخة ألف و ب: يثبت.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست