و اختار في المنتهي، و القواعد تطهيره [2] باختلاطه بالكثير و إن تغيّر أحد أوصاف المطلق، بل و إن سلب عنه الإطلاق، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم الطهوريّة لا الطهارة، و يصير في حكم المضاف فينجس بملاقاة النجاسة.
و اختار في النهاية و التذكرة و المختلف، تطهيره [3] باختلاطه بالكثير بشرط أن لا يخرج عن الإطلاق و إن تغيّر أحد أوصافه. و إليه ذهب المصنف في الذكرى و هذا الكتاب، و المحقق الشيخ علي، و الشهيد الثاني (ره).
حجّة المبسوط: أنّ المضاف بعد تنجسه [4] صار في حكم النجاسة، فكما ينجس الماء بالتغيّر بها ينجس بالتغيّر به أيضاً.
و فيه نظر، إذ صيرورته في حكم المضاف في جميع الأحكام، ممّا لا دليل عليه و الروايات المتقدمة الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر إنّما يختصّ بتغيّره بعين النجاسة، و لا شمول لها بحيث يشمل المتنجس أيضاً.
و يمكن أن يحتجّ عليه باستصحاب النجاسة حتّى يثبت المزيل و لم يثبت فيما عدا هذه الصورة، إذ لا دليل عليه، و أمّا في هذه الصورة فإنّما ثبت [5] بالإجماع، لكن قد// (258) مرّ أنّ التمسك بالاستصحاب في أمثال ما نحن فيه مشكل، إذ ثبوت أصل النجاسة فيه بالإجماع و هو مفقود في هذه الصورة، فيصير بمنزلة