responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 401

و يؤيد بما رواه أيضا في هذا الباب، عن محمد بن مسلم قال

قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل رأى في منامه، فوجد اللذة و الشهوة، ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا، قال: فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل، و إن كان صحيحا فلا شيء عليه.

ثم إن الظاهر بل الصريح من كلامهما أنه لا بد في الصحيح من الأمور الثلاثة و لا يكفي واحد منها أو اثنان و يكفي المريض الاثنان، و لا يخفى أن كل حكم من هذين الحكمين مشتمل على جزءين إيجابي و سلبي:

الأول: أنه يجب عليهما الغسل عند وجود هذه الأوصاف الثلاثة أو اثنين منها.

و الثاني: أنه لا يجب عند فقد أحد الثلاثة أو الاثنين.

أما الدليل الأول الذي أورداه في الصحيح، فدلالته على الجزء السلبي ظاهر، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب حتى يثبت، و الظاهر في المني بناء على الأغلب وجود هذه الأوصاف الثلاثة، فمع فقد إحداها لا يحصل العلم بكون الخارج منيا فينبغي أن يعمل بأصل البراءة بأصل استصحاب الطهارة، لكن يعارضه بعض الروايات المتقدمة المتضمنة لتعليق الغسل على مجرد الشهوة، كرواية إسماعيل بن سعد و معاوية و محمد بن الفضيل إلا أن تحمل على أنه اكتفى فيها بالشهوة، بناء على الغالب، إذ في الغالب لا ينفك الشهوة عن الوصفين الأخيرين، لكن لا يخفى أنه خروج عن ظاهر اللفظ

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست