responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 333

فلاحتمال كون الخلل [1] فيه، و أمّا الثاني: فلعدم كونه امتثالًا لأمر، إذ تكليف الغافل مستحيل.

فإن قلت: التكليف إنّما يكون مستحيلًا إذا كان جازماً بالإتيان بالوضوء صحيحاً، و أمّا إذا ارتفع ذلك الجزم عنه بالنسيان كما فيما نحن فيه فلا، إذ هو حينئذٍ معتقد بأنّه مكلّف و قادر على الإتيان، فلا فساد في تكليفه.

قلت: هذا مجرد احتمال لا يكفي في الاستدلال، إذ لا دليل على وقوع هذا التكليف، إذ ظاهر أنّه ليس مقتضي التكليف الأوّل، فلا بدّ لوقوعه من دليل آخر و ليس.

و لا يخفى أنّ حقيقة الحال إنّما يظهر بتحقيق أنّ القائل بإجزاء إحدى الطهارتين هيهنا هل هو مستدلّ أو مانع؟ فإن كان مستدلًا فلا ينفعه هذا الكلام أصلًا، و إن كان مانعاً فحاله كما سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى.

فنقول: أمّا على طريقة الأصحاب من القول بتحقّق معنى مانع للصلاة هو الحدث، و عدم إباحتها بدون رفعه، و حجيّة الاستصحاب فالظاهر أنّ القائل بالإجزاء مستدلّ، لأنّ الحدث السابق متيقّن، فيستصحب حكمه إلى أن يعلم زواله، فلا بدّ من إثبات أنّ أحداً من الوضوءين رافع للحدث البتة حتّى يحكم بارتفاع الحدث السابق، و ما لم يثبت ذلك يكون حكم الحدث// (147) باقياً و لا بدّ من وضوء آخر.

و كذا إذا ثبت عموم الوجوب عند القيام إلى كل صلاة إلّا ما خرج بالدليل، إذ


[1] في نسخة «ألف»: الخلو.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست