responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 275

و المرأة بالبطن [1].

الأصل في هذا الحكم، ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال

فرض اللّٰه على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ، و في الرجال بظاهر الذراع.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب حد الوجه.

و روى الفقيه أيضاً مرسلًا، في باب حدّ الوضوء قال: و قال الرضا (عليه السلام)

فرض اللّٰه عزّ و جلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرجل بظاهر الذراع.

و الرواية و إن كانت مجهولة السند و مرسلة، لكنّ الشهرة بين الأصحاب و تلقّيهم بالقبول مع المسامحة في استحباب كافية في هذا الباب.

ثمّ إنّها كما ترى لا دلالة لها على التفصيل الذي ذكره المصنف و جماعة منهم الشيخ (ره) في المبسوط.

فالأولى الحكم باستحباب بدأة الرجل بالظاهر و المرأة بالباطن بدون التفصيل كما ذكره جماعة أخرى و لكن لا بمعنى استحباب البدأة بهما في الغسلتين، كما هو المستفاد من كلام الشهيد الثاني و صاحب المدارك.


[1] في بعض نسخ الدروس: بالظاهر و بالباطن.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست