responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 256

على اثنتين لم يؤجر.

ثم ان كلام الكافي صريح في عدم حرمته و بدعيته و هو الظاهر من كلام الصدوق أيضا لكن ابن إدريس نسب إلى بعض الأصحاب القول بالتحريم و يظهر منه انه الصدوق و الشيخ أيضا في الخلاف و نسب التحريم إلى بعض الأصحاب و بالجملة: الظاهر عدم الاستحباب، و أمّا الحرمة بل الكراهة أيضاً فلا.

لنا: الروايات الكثيرة المتقدمة في صفة الوضوء المتضمنة لفعلهم (عليهم السلام) مرّة مرّة.

و ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذّاء قال

وضّأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع و قد بال، فناولته ماءً فاستنجى، ثمّ صببت عليه كفّاً فغسل به وجهه، و كفّاً غسل به ذراعه الأيمن، و كفّاً غسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح بفضل النداء رأسه و رجليه [5].

و ما رواه الكافي، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن حمّاد بن عثمان قال: كنت قاعداً عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، فدعا بماء فملأ به كفّه فعمّ به وجهه، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى، ثمّ مسح على


[5] التهذيب 1: 58/ 162، و الاستبصار 1: 58/ 172، و رواه في التهذيب 1: 79/ 204، و الاستبصار 1: 69/ 209، و فيهما: «ثمّ أخذ كفّاً» بدل «ثمّ صببت عليه كفّاً»،.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست