responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 206

و المرتَضى (رحمهم اللّٰه) أيضاً.

و الظاهر المشهور، لصحيحة حمّاد المتقدمة في جواز النكس في مسح الرأس.

و لما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، عن يونس قال

أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنىٰ يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس و القدمين، و زاد فيه بعد ما ذكرنا

و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلًا و من شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللّٰه تعالى.

و يرد عليه: أنّه يمكن أن يكون المراد بالمسح من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم مسح القدم ظاهراً و باطناً تقيّة، كما ورد في مرفوعة أبي بصير، و رواية سماعة المتقدمتين؛ لا أن يكون المراد: المسح تارة مقبلًا و تارة مدبراً كما هو المدّعى، مع أنّ الرواية ضعيفة بالإرسال.

و يندفع الإيراد بالزيادة التي نقلنا من الكافي، كما لا يخفى.

نعم، ما ذكره من الإرسال متّجه، لكن لا يدفع تأييدها للرواية السابقة، إنّما يدفع كونها حجّة مستقلّة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست