و الظاهر المشهور، لصحيحة حمّاد المتقدمة في جواز النكس في مسح الرأس.
و لما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، عن يونس قال
أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنىٰ يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس و القدمين، و زاد فيه بعد ما ذكرنا
و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلًا و من شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللّٰه تعالى.
و يرد عليه: أنّه يمكن أن يكون المراد بالمسح من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم مسح القدم ظاهراً و باطناً تقيّة، كما ورد في مرفوعة أبي بصير، و رواية سماعة المتقدمتين؛ لا أن يكون المراد: المسح تارة مقبلًا و تارة مدبراً كما هو المدّعى، مع أنّ الرواية ضعيفة بالإرسال.
و يندفع الإيراد بالزيادة التي نقلنا من الكافي، كما لا يخفى.
نعم، ما ذكره من الإرسال متّجه، لكن لا يدفع تأييدها للرواية السابقة، إنّما يدفع كونها حجّة مستقلّة.