responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 102

و يفهم من كلام الشيخ و المحقق (ره) أنّ مثل هذه الأفعال إنّما يكون بدعة لو فعل بقصد المشروعية و العبادة، بل إنّ البدعة إنّما هي اعتقاد مشروعيته، و أمّا الإتيان بهذه الأفعال بدون اعتقاد الشرعية فلا، و سيجيء تفصيل القول في هذا المعنى في بحث الغسلة الثالثة إن شاء اللّٰه تعالى.

هذا، و الذي يدل على عدم وجوب غسل الأذنين و مسحهما، مضافاً إلى الأصل و الإجماع: ما رواه الشيخ، في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أنّ أناساً يقولون: إنّ بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس؟ فقال

ليس عليهما غسل و لا مسح.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب حدّ الوجه.

و ما رواه الكافي، في باب مسح الرأس و القدمين، في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

الأذنان ليسا من الوجه، و لا من الرأس.

و يدلُّ أيضاً على خروجه من الوجه: التحديد الذي ذكر سابقاً.

فأمّا ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) الأذنان من الرأس؟ قال

نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست