responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 297

الأحداث، في الصحيح، عن الحلبي قال

سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القبلة ينقض الوضوء؟ قال: لا بأس.

و في الصحيح أيضاً، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

ليس في القبلة، و لا المباشرة، و لا مسّ الفرج، وضوء

، و هذه الرواية في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب ما ينقض الوضوء.

و الظاهر: أنّ المراد بالمباشرة الملامسة، بقرينة الرواية السابقة و إن أمكن إرادة الجماع أيضاً، لأنّ فيه الغسل لا الوضوء.

و ما رواه في هذا الباب أيضاً، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال

سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء، و إن شاء غسل يده، و القبلة لا يتوضأ منها.

و استدل عليه أيضاً العلامة (ره) في المنتهي، و المختلف، و المصنف في الذكرى بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في المذي.

و فيه: أنّ الظاهر أنّ قوله (عليه السلام): و لا من الإنعاظ إلى آخر الحديث، عطف على من الشهوة، و يكون المعنى، أنّ المذي من هذه الأمور ليس فيه

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست