الأحداث، في الصحيح، عن الحلبي قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القبلة ينقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
و في الصحيح أيضاً، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال
ليس في القبلة، و لا المباشرة، و لا مسّ الفرج، وضوء
، و هذه الرواية في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب ما ينقض الوضوء.
و الظاهر: أنّ المراد بالمباشرة الملامسة، بقرينة الرواية السابقة و إن أمكن إرادة الجماع أيضاً، لأنّ فيه الغسل لا الوضوء.
و ما رواه في هذا الباب أيضاً، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال
سألته عن رجل مسّ فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء، و إن شاء غسل يده، و القبلة لا يتوضأ منها.
و استدل عليه أيضاً العلامة (ره) في المنتهي، و المختلف، و المصنف في الذكرى بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في المذي.
و فيه: أنّ الظاهر أنّ قوله (عليه السلام): و لا من الإنعاظ إلى آخر الحديث، عطف على من الشهوة، و يكون المعنى، أنّ المذي من هذه الأمور ليس فيه