responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 298

وضوء، لا أنّه معطوف على في المذي، حتّى يدلّ على المدعى.

و ذلك بوجهين [6] أحدهما: إيراد كلمة من دون في. و الثاني: قوله (عليه السلام)، في آخر الحديث:» و لا يغسل منه الثوب و الجسد «. و على تقدير عدم الظهور فيه، لا ريب في مساواته للاحتمال الآخر، فلا دلالة [7] على المطلوب، و القول بأنّ المذي من هذه الأمور إذا لم يكن ناقضاً، لم يكن أنفسها أيضاً ناقضة باطل.

و احتج ابن الجنيد (ره) [8] بما روي أيضاً، في هذا الباب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء.

و الجواب بعد القدح في صحة السند-: أنّه محمول على الاستحباب للجمع، و لعدم الظهور في الوجوب أو على التقية. و الشيخ حمله على غسل اليد، لأنّه قد يسمّى وضوءاً أيضاً. و فيه بعد، لإباء لفظة أعاد منه.

[مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه عند الصدوق]

و الصدوق (ره)، مسّ باطن الدبر، و الإحليل، أو فتحه و المشهور بين الأصحاب: عدم النقض بهذه الأمور، و قال الصدوق (ره) في الفقيه

و إذا مسّ الرجل باطن دبره، أو باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة


[6] في نسخة «ألف»: لوجهين. و في نسخة «ب»: من وجهين.

[7] في نسخة «ألف و ب»: و لا دلالة.

[8] لم نعثر عليه، و لكن نقل هذا الاحتجاج في المختلف/ الطهارة/ موجبات الوضوء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست