responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 296

إمّا معلوم دخوله تحت المذي و الوذي، أو مشكوك، أو معلوم خروجه عنهما.

و على التقادير: الظاهر فيه عدم النقض، أمّا على الأول: فإن كان داخلًا تحت المذي، فقد ظهر حاله. و إن كان تحت الوذي، فالظاهر فيه أيضاً عدم النقض، للأصل، و الروايات الدالة على الحصر، و عدم نقض الطهارة بالشك في الحدث، و بعض الروايات السابقة الدالة على الوذي بخصوصه. و أمّا على الثاني، و الثالث: أيضاً فكذلك بعين ما ذكرنا و اللّٰه أعلم.

[تقبيل المرأة و مسّ الرجل فرجها عند ابن جنيد]

و التقبيل عنها، و مسّ الرجل فرجها و الضمير في الأول، راجع إلى الشهوة، و في الثاني، إلى المرأة، لدلالة الشهوة عليها.

ذهب إلى عدم النقض بهما [3] أكثر علمائنا. و قال ابن الجنيد

من قبّل بشهوة للجماع، و لذة في المحرم، نقض الطهارة، و الاحتياط إذا كانت في محلّل، إعادة الوضوء.

و قال أيضاً

إنّ من [4] مسّ ما انضم عليه الثقبان، نقض وضوءه، و مسّ ظهر الفرج من الغير، إذا كان بشهوة، فيه الطهارة واجبة في المحرم، و المحلّل احتياطاً، و مسّ باطن الفرجين من الغير، ناقض للطهارة من المحلّل، و المحرم [5]

و الظاهر، قول الأكثرين.

لنا: الأصل، و الروايات الدالة على الحصر، و ما رواه [في] التهذيب، في باب


[3] في نسخة «ب»: ذهب الى الحكمين.

[4] في نسخة «ب»: إن هو.

[5] لم نعثر عليه، و لكن نقله عنه في التذكرة و المنتهي و المختلف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست