إمّا معلوم دخوله تحت المذي و الوذي، أو مشكوك، أو معلوم خروجه عنهما.
و على التقادير: الظاهر فيه عدم النقض، أمّا على الأول: فإن كان داخلًا تحت المذي، فقد ظهر حاله. و إن كان تحت الوذي، فالظاهر فيه أيضاً عدم النقض، للأصل، و الروايات الدالة على الحصر، و عدم نقض الطهارة بالشك في الحدث، و بعض الروايات السابقة الدالة على الوذي بخصوصه. و أمّا على الثاني، و الثالث: أيضاً فكذلك بعين ما ذكرنا و اللّٰه أعلم.
[تقبيل المرأة و مسّ الرجل فرجها عند ابن جنيد]
و التقبيل عنها، و مسّ الرجل فرجها و الضمير في الأول، راجع إلى الشهوة، و في الثاني، إلى المرأة، لدلالة الشهوة عليها.
ذهب إلى عدم النقض بهما [3] أكثر علمائنا. و قال ابن الجنيد
من قبّل بشهوة للجماع، و لذة في المحرم، نقض الطهارة، و الاحتياط إذا كانت في محلّل، إعادة الوضوء.
و قال أيضاً
إنّ من[4]مسّ ما انضم عليه الثقبان، نقض وضوءه، و مسّ ظهر الفرج من الغير، إذا كان بشهوة، فيه الطهارة واجبة في المحرم، و المحلّل احتياطاً، و مسّ باطن الفرجين من الغير، ناقض للطهارة من المحلّل، و المحرم[5]
و الظاهر، قول الأكثرين.
لنا: الأصل، و الروايات الدالة على الحصر، و ما رواه [في] التهذيب، في باب