رأيته في كتاب المحاسن للبرقي [1]، و لعله أراد ذلك.
و يخدش الجواب بعد تسليم صحة الاحتجاج بأمثال هذه الأسانيد: بأنّ مفاد الروايتين، أنّه إذا روي أنّ في العمل الفلاني ثواباً كذا مثلًا، فعمل أحد ذلك العمل رجاء لذلك الثواب، فإنّما يؤتاه [2] و إن كان ما روي خلاف الواقع، لا أنّه إذا روي أصل العمل أيضاً كان [3] الآتي به مثاباً، و الفرق بينهما ظاهر.
إلّا أن يقال: الإخبار بأنّ الفعل الفلاني قد أمر به، يستلزم الإخبار بأنّ فيه ثواباً، إذ الأمر، يستلزم الثواب، فإذا فعل ذلك الأمر رجاء للثواب، لزم أن يؤتاه به، بناء على الروايتين.
فإن قلت: الثواب كما يكون للمستحب، كذلك يكون للواجب أيضاً، فلم خصّص [4] الحكم بالمستحب؟
قلت: الأمر كما ذكرت من شمول سماع الثواب على شيء، للواجب، و المستحب لكنّ الروايتين لا يدلان على الوجوب بعد السماع، إذ غاية ما يدلان عليه: أنّه إذا فعل أحد بعد السماع، يكون مثاباً، و ذلك إنّما يستلزم رجحان فعله، لا فساد تركه، فيكون الفعل مستحباً، فعلى هذا إذا روي الأمر الوجوبي بشيء بطريق ضعيف، لكان فعله مستحباً، لما ذكرنا.
و ما ترى يفعل الأصحاب، من حمل الروايات الضعيفة الدالة على الوجوب صريحاً، أو ظاهراً، أو احتمالًا مساوياً للندب على الاستحباب، إنّما هو بمعنى
[1] لم نعثر عليه، و لكن أورده في المحاسن، باختلاف التعابير.