responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 158

أنّ الحكم بالنسبة إلينا، الاستحباب لما عرفت، لا أنّهم يحملون الأمر في الرواية على الاستحباب، فاعلم، هذا ينفعك في بعض المواضع.

و يخدش أيضاً: بأنّ بين الرواتين، و بين ما يدلّ على عدم العمل بقول الفاسق، من قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ الآية، عموماً من وجه، و لا تصريح فيهما، بأنّه إذا عمل بقول الفاسق أيضاً، لكان يحصل الثواب، لأنّ عدم كون الحديث كما بلغ، لا يستلزم أن يكون راويه فاسقاً، كما لا يخفى، و لا ترجيح لحمل الثاني على الأول، فلم لم يعكس؟ و يخصّ سماع الثواب من العدل.

و يمكن أن يقال: الآية، دالة على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت، و العمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايتين، ليس عملًا بلا تثبت. و لا يتوهم تخصيص الروايتين لها [1] حينئذٍ، إذ بهما يخرج بعض الأفراد عن عنوان الحكم، لا عن الإرادة، و ليس هذا تخصيصاً، و قد مرّ توضيحه في فواتح الكتاب.

و يخدش أيضاً: بأنّ المسألة، أي ثبوت الاستحباب بالأدلة الضعيفة، إنّما هو من مسائل الأصول، على المشهور، و جواز الاكتفاء فيه بالظنّ الحاصل من خبر الواحد، محل إشكال، و لتحقيق الكلام في هذا المقام موضع آخر.

و بالجملة: الجواب لا يخلو عن شائبة، لكن اشتهار العمل بهذه الطريقة بين الأصحاب من غير نكير ظاهر، بل بين العامة أيضاً ممّا يجرء النفس، و يشجعها عليه، لعلّ اللّٰه يقبل عذرها، و لا يؤاخذها به.

و لا يخفى، أنّ حكم مسّ المصحف المندوب، حكم الحمل في شهرة استحباب


[1] في نسخة «ألف»: بهما.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست