و هاهنا بحث لا بدّ من التنبيه له، لنفعه في أمثال [1] هذه المواضع: و هو أنّه قد اشتهر بين العلماء، أنّ الاستحباب إنّما يكتفي فيه بالأدلة الضعيفة.
و أورد [2] عليه: أنّ الاستحباب أيضاً حكم شرعي كالوجوب، فلا وجه للفرق بينهما، و الاكتفاء فيه بالضعاف.
و أجيب عنه: بأنّ الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده، ليس في الحقيقة بذلك المستند الضعيف، بل بما رواه ثقة الإسلام (ره) في أصول الكافي، في باب من بلغه ثواب من اللّٰه على عمل، بطريق حسن بإبراهيم بن هاشم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
من سمع شيئاً من الثواب على شيء، فصنعه، كان له و إن لم يكن على ما بلغه.
و يؤيّده: ما رواه (ره) أيضاً في هذا الباب، عن محمد بن مروان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول
من بلغه ثواب من اللّٰه على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، أوتيه، و إن لم يكن الحديث كما بلغه.
و لا ريب أنّ السند الأول، سند معتبر معوّل عليه، سيّما مع انضمامه بما يؤيّده و يعضده، فيكون صالحاً للاحتجاج، و قد ذكر بعض العلماء [3] ورود هذا المضمون بطريق صحيح أيضاً، و لم أره في الكتب الأربعة المشهورة [المتواترة [4]]، لكن