responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 340

14- باب الوكالة

1- الصدوق روى جابر بن يزيد و معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

2- عنه روي عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل.

3- عنه روي عن علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل و زعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته فقال ما يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج.

فالوكالة باطلة و التزويج باطل و إن عزلته و قد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل و على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به و اشترطت عليه في الوكالة قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا و أشهدت في الملاء و قالت في الملإ.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست