responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 339

13- باب الشفعة

1- عنه روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا إضرار.

2- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.

3- عنه قال (عليه السلام) ليس لليهودي و النصراني شفعة و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.

4- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن الشفعة لمن هي و في أي شي‌ء هي و هل تكون في الحيوان شفعة و كيف هي قال الشفعة واجبة في كل شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.

5- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بز و جوهر فقال ليس لأحد فيها شفعة.

(1) الفقيه: 3/ 76، الى 80.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست