responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 341

اشهدوا أني قد عزلته و أبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال (عليه السلام) سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إن عليا (عليه السلام) أتته امرأة استعدته على أخيها.

فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا و أشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني و لي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين.

فقال لها أ لك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و أني مالكة لأمري قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا: لا،

قال أرى الوكالة ثابتة و النكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها قالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل و أنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح فقال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و أثبت وكالته و أجاز النكاح.

4- عنه روي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست