responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 38

لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك‌]

8- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال لا بأس به و قال التمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك.

9- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال قد كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة.

10- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك.

11- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الثمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.

12- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت له إني كنت بعت رجلا نخلا كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهما و النخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح و لم يكن نقدني و لا قبضه مني قال فقال لا بأس بذلك أ ليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست