responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 39

13- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.

14- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد و صار عروقا.

15- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع قال و سئل (عليه السلام) عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين و أربع قال لا بأس به تقول إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.

قال و سئل (عليه السلام) عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

16- عنه روى حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا و تمرا قال لا بأس به قال و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع و يستثني أوساقا يعني أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله.

17- عنه روى زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول أشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست