responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 37

فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.

4- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

5- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر فيه ما شئت من خرطة.

6- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم قال و سألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت و ما الزهو قال حتى يتلون.

7- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و قلت له أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له إذا قامت ثمرتك بشي‌ء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا و اللّه يعلم من نيته ذلك قال‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست