responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 250

36- عنه أنه (عليه السلام) قال في الأرض تكون حبسا على القوم فيبني فيها بعضهم ثم يموت فيبيع بعض ورثته حصته هل لصاحبه شفعة قال نعم له الشفعة لأنه يدخل على من بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد.

37- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ثم يقوم فيها بعد البيع قال له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع.

38- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن البيع يقع على المشاع و المقسوم صفقة واحدة هل للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم قال لا إنما له الصفقة بكمالها ما كان فيها من مشاع و مقسوم فإن أراد أخذها أخذها معا و إلا سلمها معا.

39- عنه أنه (عليه السلام) قال من اشترى حصة برقيق أو متاع بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس فيه شفعة.

40- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قام الشفيع على المشتري فقال اشتريت بكذا و كذا فسلم له الشفعة ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك قال له الرجوع إن أحب القيام بشفعته.

41- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين المتبايعين وضع مثل ذلك عن الشفيع و إن كان الذي وضع ما لا يوضع فإنما هو هبة للمشتري و ليس يوضع ذلك عن الشفيع.

42- عنه أنه (عليه السلام) قال الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل و الوصي لليتيم و القاضي لمن لا وصي له إذا كان ذلك من النظر له.

43- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قام الشفيع على المشتري و أوجب أخذ الشقص على نفسه ثم رجع من ذلك و طالبه المشتري فإنه يلزمه.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست