44- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين.
المنابع:
(1) الكافي: 5/ 280، 281- 282،
(2) قرب الاسناد: 77، (3) التهذيب: 7/ 163، الى 167،
(4) دعائم الاسلام: 2/ 87، الى 92،
(5) الاستبصار: 3/ 116،