responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 249

مشترك أو حائط معقود بخشب أو بحجارة أو ما أشبه ذلك من البناء و لأصحاب الرائغة غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو و صاحب السفل شفعة إلا أن يكون بينهم شي‌ء مشترك.

28- عنه أنه (عليه السلام) قال الشفعة في كل عقار و العقار النخل و الأرضون و الدور و لا شفعة في سفينة و لا نهر و لا حيوان.

29- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع قال لا تنقطع شفعته حتى يحضر علم بالبيع أو لم يعلم.

30- عنه أنه (عليه السلام) قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته قال (عليه السلام) هو على شفعته ما لم يذهب وقتها و وقت الشفعة للحاضر البالغ سنة فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع و لم يطلب فلا شفعة له.

31- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض.

32- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا اكترى الشفيع من المشترك الأرض المبيعة أو الدار أو عامله في النخل أو ساومه في شي‌ء من ذلك فقد قطع شفعته.

33- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة له حتى يثبت البيع.

34- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا اختلف المشتري و الشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة.

35- عنه أنه (عليه السلام) قال لا شفعة في بئر و لا نهر و لا سفينة إلا أن يكون مع شي‌ء من ذلك أصل أرض لم تقسم.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست