responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 248

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا قيل له في الحيوان شفعة فقال لا.

22- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس لليهود و النصارى شفعة و قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم قال و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه و قال للغائب شفعة.

23- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق.

24- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بز و جوهر قال ليس لأحد فيها شفعة.

25- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له دار بين قوم اقتسموها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به و إن أراد يجي‌ء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.

26- ابو حنيفة المغربي بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة و لا شفعة لجار و الشفعة على قدر الأنصباء بالحصص.

27- عنه أنه (عليه السلام) قال لا شفعة إلا في مشاع أو ما كان من طريق‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست