نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 247
عن الشفعة لمن هي و في أي شيء هي و لمن تصلح و هل تكون في الحيوان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
17- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باب الدار و ما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
18- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه و إن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به و إلا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب.
19- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس في الحيوان شفعة.
20- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد و صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا.
21- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 247