نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 147
غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يديه أو إلى غيره.
62- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا فولدت الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم فالأولاد رهن مع الأمهات.
63- عنه أنه (عليه السلام) قال في كراء الدواب و الدور المرهونة و غلة الشجر و الضياع المرهونة ذلك كله للراهن إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل.
64- عنه أنه (عليه السلام) قال من رهن عبدا أو أمة ثم أعتقه و له مال غيره أخذ من ماله فقضى دينه و أعتق ما أعتق و لم ينتظر به الأجل و لا يجعل مكانه رهنا و كذلك إن كاتبه أو دبره إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء.
65- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا رهن الرجل الجارية و أراد أن يطأها بغير أذن المرتهن لم يكن له ذلك و إن وصل إليها فوطئها فلا شيء عليه و إن علقت منه فقضي الدين من ماله وردت إليه و كانت أم ولد إذا ولدت.
المنابع:
(1) قرب الاسناد: 80، (2) الكافي: 5/ 233، الى 238،
(3) الفقيه: 3/ 305، الى 314، (4) التهذيب: 7/ 168، الى 179،