responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 148

36- باب العارية و الوديعة و المضاربة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك [ما] تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ما توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.

5- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست