نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 96
بعضهم و قطع بوقوعه و تابعه القاضي فيه، و هو قول الحنفية فإنهم يذهبون إلى انّه إن شبّهها بعضو من الام يحرم عليه النظر اليه كالبطن و الفخذ كان ظهارا و ان شبهها بعضو يجوز النظر اليه كاليد و الرأس لم يكن ظهارا.
و ذهب الشّافعيّة الى ان ذلك العضو ان كان مشعرا بالإكرام كقوله أنت على كروح أمي أو عينها، و قصد الظهار صح ظهاره و ان قصد الإكرام لم يصح و ان لم يقصد شيئا فوجهان و ان لم يكن مشعرا بالكرامة كقوله: أنت على كرجل أمي أو كيدها أو بطنها ففي الجديد انه ظهار و في القديم لا.
و في أصحابنا من يذهب الى بعض هذه الأقوال و يرده أصالة الإباحة حتى يعلم المحرّم و هو غير معلوم فيما عدا الظهر من الاجزاء و لانه مشتق [1] منه فلا يصدق بدونه، و الاخبار الدالّة على اعتباره، و ما استند اليه ذلك البعض من رواية سدير [2] عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ما عنى به ان أراد به الظهار فهو الظهار، مدفوع بضعف الخبر من وجوه [3] و مثله لا يعارض به الأدلّة القاطعة النّاصة على خلافه.
ثم انّ مقتضى عموم الآية صحّة الظّهار من الذّميّ لأنّ «الَّذِينَ» يتناول المسلم
[1] بل قد عرفت انه ليس المراد تشبيه الظهر عضو الإنسان حتى يقاس تشبيه عضو آخر مع قطع النظر عن بطلان القياس عندنا بل المراد تشبيه العلو المكنى به عن الجماع.
[2] التهذيب ج 8، ص 10 الرقم 29 و مثله مرسل يونس المروي في الكافي ج 2، ص 129 كتاب الظهار، الحديث 36، و هو في طبعه الآخوندى ج 6، ص 161، و في الوسائل الباب 9 من كتاب الظهار، الحديث 1 حديث يونس، و الحديث 2 حديث سدير و هو في طبعه الأميري ج 3، ص 183، و في طبعه الإسلامية ج 15، ص 517 المسلسل 28685 و 28686، و حديث يونس في المرات ج 4، ص 31، و الحديثان في الوافي الجزء 12، ص 135.
[3] لكون بعض رجال السند مقدوحا و بعضها مجهولا، و قال في الجواهر: «ان الضعف ينجبر بادعاء الشيخ الإجماع في الخلاف على ذلك و بعمل الصدوق و القاضي و ابن البراج» و الحق عندي ما افاده المصنف و اللّه أعلم بالصواب.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 96