responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 95

يقول لامرأته: أنت علىّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي، فقال: انّما ذكر اللّه تعالى الأمّهات و انّ هذا لحرام، لانّ عدم ذكره لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص.

فان قيل: يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.

قلنا: لا يلزم فإنّه (عليه السلام) أجاب بالتّحريم و لعلّ السّائل استفاد المقصود منه إذ ليس في السّؤال ما يدلّ على موضع الحاجة بخصوصها فيجوز ان يكون هو التّحريم، و قد ذكر في الجواب فتأمّل.

أمّا ما يدلّ على عموم التّحريم في الرّضاع و النّسب معا، فقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب [1]، و ظاهر انّ من في الخبر إمّا تعليلية أو بمعنى الباء و التقدير يحرم لأجل الرّضاع أو سببه ما يحرم لأجل النّسب أو بسببه و التّحريم في الظّهار بالأم بسبب النّسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك.

فاندفع ما قيل [2]: ان التحريم في الظهار بسبب التشبيه بالنسب لا نفس النسب، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه فتأمّل.

و هل يقع بغير لفظ الظهر كالبطن و الفخذ؟ الظاهر العدم و حكاه في الكشاف عن


[1] قد مر مصادر الحديث في الجزء الثالث من الكتاب فراجع.

[2] قلت: بل لما يندفع و التنزيل في الحديث انما هو التحريم لا ما يشمل انعقاد الظهار.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست