نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 97
و الكافر و أيضا تأثير الظهار انّما هو في التّحريم و الذّميّ أهل لذلك، بدليل صحّة طلاقه و أيضا إيجاب الكفّارة للزّجر عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول و زور و هذا المعنى قائم في الكافر و الى هذا يذهب ابن إدريس و جماعة من أصحابنا و هو قول الشافعيّة.
و قال الشّيخ في الخلاف و المبسوط: لا يصحّ الظّهار من الكافر لانّ التّكفير لا يصحّ منه لاشتراط نيّة القربة فيه فيمتنع منه النيّة، و هي من لوازم الوقوع و بوجه آخر من لوازم الظّهار وجوب الصّوم من الفاقد العاجز عن الإعتاق و إيجاب الصّوم على الذّمي ممتنع لانّه مع الكفر باطل و مع الإسلام غير لازم لانّه يجبّ ما قبله.
و قد تابع الشيخ في هذا القول جماعة من الأصحاب و هو قول الحنفيّة و المالكيّة و ربّما احتجّوا عليه بانّ قوله «مِنْكُمْ» خطاب للمؤمنين فلا يدخل الكافر فيه فلا يلحقه الحكم.
و القول الأوّل أظهر نظرا الى عموم الآية و عدم صلاحية ما ذكروه للمانعيّة فإنّ الظّهار من قبيل الأسباب الّتي لا يتوقّف على الاعتقاد، و التمكين من التكفير يتحقّق بتقديمه الإسلام لأنّه قادر عليه، فإنّه لو لم يكن قادرا عليه لامتنع التّكليف به، و بالجملة عدم صحّتها منه حال الكفر لا ينافي التّكليف بها، إذ هو قادر على ان يقدم إسلامه ثمّ يأتي بها و قوله الإسلام يجبّ ما قبله قلنا هو عامّ و التّكفير خاصّ و الخاصّ مقدّم على العامّ.
و أجاب الشّافعية أيضا بانّ من لوازم الظّهار أنه متى عجز عن الصّوم اكتفى منه بالإطعام، فهنا ان تحقّق العجز وجب أن يكتفى منه بالإطعام، و ان لم يتحقّق العجز زال السؤال رأسا و أيضا الصّوم بدل من الإعتاق و البدل أضعف من المبدل، ثمّ انّ العبد عاجز عن الإعتاق مع أنّه يصحّ ظهاره بالاتّفاق، و إذا كان فوات أقوى اللّازمين لا يوجب منع الظّهار، ففوات الأضعف كيف يمنع.
و يجاب عن الثّاني بأنّ قوله «مِنْكُمْ» خطاب للحاضرين فلم قلتم انّه مختصّ
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 97