responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 88

عليها، بل الظّاهر هو انّ إعطاء المال لتخليص النفس من المشقة الحاصلة بالمعاشرة لأنه غير موافق لها طبعا و ان كان موافقا لها شرعا مما لا قصور فيه هذا.

و مقتضى الآية جواز الأخذ مع خوف اقامة الحدود من الجانبين بأن تكون الكراهة من كلّ منهما و الظاهر من الأصحاب بل الرّوايات انّ ذلك ليس بشرط في الخلع نعم هو شرط في المبارأة عندهم إلّا أن يحمل على خوف الزوج أيضا بسبب خروج الزّوجة عن موجبات الشرع فيخاف هو أيضا الخروج، لكونه سببا فيه و لكنّ الظاهر ان هذا غير شرط في الخلع عندهم.

و بالجملة فالثابت فيما بينهم انّ شرط الخلع بغض الزّوجة و قولها ما يدلّ على عدم القيام بحقوق الزّوجية من غير تعرّض لحال الزّوج و الأخبار انّما دلّت على هذا، فيمكن حمل الآية على المباراة دون الخلع كما هو المشهور فإنّها إنّما ثبتت مع الكراهة من الطّرفين لكنّ ظاهر الآية قد ينافيه لظهورها في جواز أخذ الزّائد على ما أعطاها و هو إنّما يصح عندنا في الخلع إذ في المبارأة لا يجوز أخذ الزّائد عليه فالآية على كلّ تقدير لا تنطبق على شيء منهما.

و يمكن حملها على الخلع و يكون ذكر الرّجل معها لاقترانهما كقوله تعالى:

نَسِيٰا حُوتَهُمٰا و قوله يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجٰانُ و إنّما هو من الملح دون العذب فجاز للاتّساع كما حمل قوله فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا على المرأة فقط لأنّ الفدية منها.

قال الشّيخ في التّبيان [1] و هذا أليق بمذهبنا لأنّ الّذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه لكانت المرأة عاصية و ظاهر انّه هنا كذلك بالنّسبة إلى المرأة فيحمل عليه قول القاضي [2].

«و اعلم انّ ظاهر الآية يدلّ على انّ الخلع لا يجوز من غير كراهة و شقاق


[1] انظر التبيان طبعة إيران ج 1، ص 244.

[2] البيضاوي ج 1، ص 242.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست