responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 87

عن الطّاعة إذ تقول لا أغسل لك رأسي من جنابة على ما دلّت عليه الأخبار [1] المعتبرة الإسناد كصحيحة الحلبي [2] عن الصّادق (عليه السلام) قال: لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها: و اللّه لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا اغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك الحديث و نحوه من الأخبار.

«فَإِنْ خِفْتُمْ» ايّها الحكّام «أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ» الأحكام المتعلّقة بالزوجية و غيرها «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا» نفي الجناح عن الزّوجين مع كون الخطاب للحكّام لأنّ نفي الجناح عنهما يستلزم نفيه عنهم اى لا حرج و لا اثم على الزّوجين «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» المرأة نفسها: لا على الرّجل فيما أخذه و لا عليها في الإعطاء.

و إطلاق الافتداء عليه لأنّها تخلّص نفسها من تحت حكمه و كأنّها تخلص من الملكيّة أو القتل لمكان نقصها أو عتقها أو من المعاصي و الظاهر عدم اثم المرأة في إعطاء ما تخلص به نفسها و لكن هذا لا يستلزم عدم الإثم بإظهار الكراهة و الخروج عن الطّاعة.

و يمكن أن يقال: صحّة الإعطاء مشروط بخوفها و ظنّها انّها ما تقدر على ضبط نفسها في الخروج عن الشّرع و حينئذ فلا بعد في الجواز بل الوجوب تخييرا بينه و بين التّرك و لكن لما عرفت من نفسها عدم القدرة على التّرك تعيّن الإعطاء


[1] انظر الوسائل الباب 1 من أبواب الخلع ج 3، ص 179 طبعة الأميري، و في الطبعة الإسلامية ج 15، من ص 487 الى ص 489، و مستدرك الوسائل ج 3، ص 25.

[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الخلع، الحديث 3 المسلسل 28590، و الكافي ج 2، ص 123 باب الخلع، الحديث 1. و هو في طبعه الآخوندى ج 6، ص 139، و في المرآة ج 4 ص 25. و فيه بيان مشروح من أراد فليراجع، و في الوافي الجزء 12، ص 131.

و روى الحديث في التهذيب ج 8، ص 95 الرقم 322، و الاستبصار ج 3، ص 315 الرقم 1121، و الفقيه طبعة النجف ج 3، ص 338 الرقم 1631، و في طبعه مكتبة الصدوق ج 3، ص 522 الرقم 4821. و في ألفاظ الكافي و التهذيبين و الفقيه قليل تفاوت يظهر بالمراجعة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست