responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 89

و لا بجميع ما ساق الزّوج إليها فضلا عن الزّائد و يؤيّد ذلك قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) [1] أيّما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة و ما روى من انّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال لجميلة امرأة ثابت بن قيس: أ تردّين عليه حديقته؟- قالت:

أردّها و أزيد عليها فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم): امّا الزّائد فلا، و الجمهور استنكروه و لكنّ بعّدوه فانّ المنع عن العقد لا يدلّ على فساده و انّما يصحّ بلفظ المفاداة فإنّه سمّاه اقتداء» انتهى.

و قد تضمّن كلامه ثلاثة أحكام:

الأوّل- عدم جواز الخلع بدون الكراهة و الشقاق و لعلّه أراد بعدم الجواز عدم حلّيّة ما يأخذه بدون ذلك كما هو ظاهر الآية و كان عليه أن يبيّن كون الكراهة و الشّقاق من الجانبين أو من جانب واحد، كما أشرنا اليه و الأمر فيه سهل بعد ما بيّناه.

و الثاني- عدم جوازه بجميع ما ساقه إليها و يلزم منه عدم الجواز في الزّائد بطريق أولى و لكن في دلالة الآية عليه كما ادّعاه بعد بل الظّاهر دلالتها على الزّائد فضلا عن الجميع لعموم فيما افتدت به و الأصل عدم تقييده و تخصيصه بشيء ممّا آتيتموهنّ و ان سبق لعدم ما يوجب التّخصيص.

و حديث ثابت بن قيس لم يدلّ صريحا على عدم جواز الزّيادة إذ يجوز أن


[1] أخرجه الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج 3، ص 128 بالرقم 2944 عن أحمد و أبى داود و ابن ماجة و الترمذي و ابن حبان و اللفظ فيه: سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس.

و رواه في الوسائل الباب 2 من أبواب الخلع، الحديث 2، و هو في طبعه الأميري ج 3، ص 179، و في طبعه الإسلامية ج 15، ص 490 المسلسل 28598. و اللفظ في كلتا الطبعتين من غير بأس مع انه نقله عن محمد بن على بن أحمد في روضة الواعظين مع ان اللفظ في المطبوع عندنا في سنة 1330 بسعي الحاج محمد كاظم في ص 313 في غير ما بأس، و

على اى فلا تأثير في أصل المطلوب و العبارتان صحيحتان و المعنى واحد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست