responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 236

الثالثة:

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» اى من كتم حكم اللّه الّذي أنزله في كتابه سواء حكم بغيره أو لم يحكم لكنّه أخفى حكم اللّه مستهينا به معتقدا أنّ ذلك الكتمان هو الحقّ «فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» لاستخفافهم بالشّرع و إنكارهم الضّروري من الدّين و بدون القيد هم الظّالمون لحكمهم بخلاف الحق و الفاسقون لخروجهم عن الشّرع. و انّما عمّمنا الحكم لما في الأخبار عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) الواردة بأنّ الحكم بغير ما انزل اللّه كفر.

روى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من حكم في درهمين بغير ما انزل اللّه عزّ و جلّ فهو كافر باللّه العظيم، و روى عبد اللّه بن مسكان مرفوعا قال:

قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): من حكم في درهمين بحكم جور ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» فقلت: و كيف يجبر عليه؟- فقال: يكون له سوط و يجبره فإن رضى به و الّا ضربه بسوطه و حبسه.

و وجه الكفر عدم الانقياد إلى أوامر اللّه و عدم الاعتراف بها كما أشرنا إليه.

و روى البراء بن عازب عن النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم): أنّ الايات الثلاث في الكفّار خاصّة أورده مسلم في الصّحيح.

الرابعة-

«وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ» الخطاب للولاة و الحكام و الكلام معطوف على ما قبله أي يأمركم حال الحكم بين النّاس ان تحكموا بالعدل اى بالإنصاف و التّسوية من غير ميل الى أحد الخصمين فقد روى عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) انّه قال لعلىّ (عليه السلام): سوّ بين الخصمين في لحظك و لفظك.

قال في مجمع البيان: و ورد في الآثار: أنّ صبيّين ارتفعا الى الحسن بن على (عليهما السلام) في خط كتباه و حكماه في ذلك ليحكم اىّ الخطين أجود فبصر به علىّ

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست