responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 235

كتاب القضاء و الشهادات

و فيه آيات:

الاولى-

«وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ» أمر له (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بان يحكم بين أحبار اليهود بما انزل اللّه اليه و عدم جواز متابعة أهوائهم فيجب علينا ذلك أيضا و الأمر للوجوب.

الثانية:

«فَلٰا وَ رَبِّكَ» معناه فو ربّك لنسألنّهم و لا مزيدة لتأكيد معنى القسم كما زيدت في لئلّا يعلم لتأكيد وجوب العلم «لٰا يُؤْمِنُونَ» جواب القسم «حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» اختلف و اختلط و منه الشّجر لتداخل أغصانه و المعنى انّهم لا يزعمون أنّ الايمان يحصل لهم بمجرّد اللّسان مع المخالفة بالقلب و عدم الرّضا بالحكم إذا لم يوافق طباعهم و انّما تحصل لهم حقيقة الإيمان إذا جعلوك حاكما عليهم فيما وجد منهم من المخالفة في أمورهم.

«ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ» ممّا حكمت اى لا تضيق صدورهم من حكمك و لا التشكيك فيه «وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» اى ينقادوا و يذعنوا لما تأتى به من قضائك لا يعارضونه بشيء و تسليما تأكيد للفعل بمنزلة تكريره كأنّه قيل: و ينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم و باطنهم فإذا حصل منهم ذلك حصل منهم الايمان.

و في الآية دلالة تامّة على الرّضا بالحقّ و عدم التّضجّر به بل هو مناف للايمان و ليس ذلك مخصوصا به (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إذ الظّاهر أنّ ذلك لعدم متابعته (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في أحكامه و هي الّتي نزل به القرآن و وردت به السّنّة المطهّرة فحيث ما تحقّق إنكار الحقّ من عالم بها ترتّب عليه الأمر المذكور إذ هو نفس إنكار حكمه (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست