responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 232

(عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ) قال: يكفّر عنه ذنوبه بقدر ما عفى من جراح و غيرها.

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» حيث ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي الموجبة للعقاب. و اختلف في المراد بمن، فقيل: هم اليهود الذين لم يحكموا بما أنزل اللّه، و قيل: هو عامّ في كلّ أحد و هذا هو الظّاهر لعموم اللّفظ و هو يوجب أن يكون هذا الحكم ثابتا في شريعتنا و ان كان مكتوبا في التوراة و لا خفاء في ذلك لتظافر الأخبار به و انعقاد إجماع الأمّة عليه.

الثامنة:

«وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا» سمّى الفعلة الثّانية سيّئة مع انّها ليست كذلك للازدواج أو لأنّها تسوء من تنزل به و المعنى انّه يجب فيما إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة أو تجاوز عمّا فعل به، و نحوها في الدّلالة على اعتبار المجازاة و المكافاة من غير تجاوز عن المحدود قوله تعالى (وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ. الآية).

«فَمَنْ عَفٰا» عمّاله المؤاخذة به «وَ أَصْلَحَ» بينه و بين خصمه بالتّجاوز و الإغضاء و يمكن أن يراد بالإصلاح العفو الحسن الغير المشتمل على الأذى و المنّة.

«فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ» عدة مبهمة تدل على عظم الموعود به «إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الظّٰالِمِينَ».

قال الشّيخ في التبيان: «قيل في معناه وجهان: أحدهما انّى لم ارغّبكم في العفو عن الظّالم لأنّي أحبّه بل لأنّي أحب الإحسان و العفو. و الثّاني انّى لا أحبّ الظّالم بتعدّيه ما هو له الى ما ليس له في القصاص و لا غيره.

قلت: و على الثّاني فيه تنبيه على انّ الانتصار لا يكاد يؤمن فيه من يتجاوز السّوء و الاعتداء خصوصا في حال التهاب الحميّة فربّما كان المجازي من الظّالمين و هو لا يشعر. و فيها دلالة واضحة على حسن العفو و عدم الانتقام فإنّه موجب للأجر العظيم كما أشعر به قوله تعالى (فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ) فإنّ الّذي يكون على اللّه تعالى يكون شيء عظيم لا يقدر عليه غيره.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست