responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 233

و دلّ على ذلك غيرها من الآيات كقوله تعالى (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) و قوله (وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) و قوله (وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّٰابِرِينَ) و نحوها.

و في الحديث عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على اللّه أجر فليقم قال: فيقوم خلق كثير فيقال لهم: ما أجركم على اللّه؟- فيقولون: نحن الذين عفونا عمّن ظلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنّة بإذن اللّه.

التاسعة-

«وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ» من اضافة المصدر الى المفعول و تنصر قراءة و المراد به أخذ حقّه بعد ما ظلم و تعدّى عليه.

«فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ» من اثم و لا اعتراض فإنّه أخذ ما كان له و فيها دلالة على جواز القصاص في النفس و الطّرف و الجروح من غير توقّف على حاكم الشّرع، و قيل: معناه أنّ له أن ينتصر على يد سلطان عادل بان يحمله اليه و يطالبه بأخذ حقّه منه لانّ السّلطان هو الذي يقيم الحدود و يأخذ للمظلوم من الظّالم.

قال الشّيخ في التّبيان: و يمكن الاستدلال بذلك على أنّ من ظلمه غيره يأخذ ما كان له إذا قدر أن يأخذ من ماله بقدره و لا اثم عليه. و ظاهره أنّ الآية محمولة على العموم من الجنايات و المال و يؤيّد العموم قوله:

«إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ» يبتدؤنهم بالظلم و الإضرار و يأخذون ما ليس لهم و يعتدون عليهم تجبّرا و ظلما.

«وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» على ما صدر منهم من الظّلم و البغي بغير الحقّ.

العاشرة-

«أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمٰا فِي صُحُفِ مُوسىٰ وَ إِبْرٰاهِيمَ الَّذِي وَفّٰى» اى تمّم و كمّل ما أمر «أَلّٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» ان هي المخفّفة من الثّقيلة و هي مع ما بعدها في محل الجر بيان لما في صحف موسى أو في محلّ الرّفع على أنّه خبر مبتدا محذوف اى هو الا تزر

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست