responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 231

النّقل من الرّقبة إلى الصّوم لانّه تعالى انّما جوّز للقاتل العدول الى الصّيام تخفيفا و يكون كقوله «عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ».

«وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً» بكلّ شيء من الأشياء «حَكِيماً» فيما يأمر به و ينهى عنه مطلقا و خفاء الحكمة في بعض الأوقات علينا مثل التّوبة في هذا المقام و إيجاب الكفّارة و الدّية مع عدم التكليف و كذا إيجابها على العاقلة من غير مدخليتّها لا يستلزم نفى الحكمة لقصور أفهامنا عن التّفكر لها و الوصول الى العلم بها.

السابعة:

«وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا» اى فرضنا و أوجبنا على اليهود لتقدّم ذكرهم في التوراة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» اى يقتل بها إذا قتلها بغير حقّ «وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» أي تفقأ بها «وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» اى يجدع به «وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» اى يقطع بها «وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» اى يقلع به «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» اى كلّ جرح يمكن القصاص فيه غير المذكورات كالشّفتين و الذّكر و الأنثيين و اليدين و الرّجلين و نحوها فإنّه يثبت لصاحبه القصاص فيه و كذا في الجراحات فإنّه يقتصّ بمثلها الواضحة بالواضحة و الهاشمة بالهاشمة و المنقلة بالمنقلة الّا المأمومة و الجائفة لعدم إمكان القصاص فيهما لبلوغ الأولى أمّ الرّأس و الثّانية الجوف و استلزام القصاص فيهما التّغرير بالنّفس كما قالوه فيجب فيهما الدّية المقدّرة.

و كذا ما لا يمكن القصاص فيه من رضّ لحم أو فكّ عظم أو جراحة يخاف فيها التلف و فيها أرش مقدّرة معلومة في محالّها. و ليس في الحكم إجمال بعد تفصيل بل عموم بعد خصوص و يخص من العموم بعض أفراده لأدلّة اقتضته. و القصاص مصدر يراد به المفعول اى الجروح مقاصّة بعضها ببعض.

«فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ» اى بالقصاص الّذي وجب له، و تصدّقه به عبارة عن العفو عنه و إسقاطه من ذمّة الجاني «فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» اى للمتصدّق الّذي هو المجروح أو ولىّ الدّم يكفّر اللّه ذنوبه به و فيه حثّ على العفو و عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد اللّه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست