responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 217

الصّورتين المذكورتين و ان كان المقتول أعلى من القاتل لأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه و لا كلام في الصّورة الأولى أمّا الثّانية فالأخبار المتكثّرة المعتبرة الإسناد دالّة على أن ليس لأوليائه شيء سوى القتل و في بعضها تعليل ذلك بأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

نعم في رواية أبي مريم الأنصاريّ عن الباقر (عليه السلام) في امرأة قتلت رجلا قال:

تقتل و يؤدّى وليّها بقيّة المال و قد اعترف الشّيخ بشذوذها و مخالفتها لظاهر الكتاب أعنى قوله: النّفس بالنّفس.

قلت: و فيها ضعف السّند أيضا فانّ في سندها معاوية بن حكيم و علىّ بن الحسن بن رباط و حالهما غير خفيّة مع أنّها لا قائل بها من الأصحاب بل يظهر من الشّهيد في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على العدم. و امّا قتل الذكر بالأنثى و إن لم يكن ظاهرا من الآية فإجماعنا منعقد عليه و أخبارنا متظافرة به و لكن هنا يجب أن يردّ وليّها على أولياء المقتول نصف ديته لانّ ديته ضعف ديتها.

و الأكثر من المفسّرين على أنّ هذه الآية محكمة غير منسوخة و على ذلك أصحابنا أجمع و قالت الحنفيّة: انّها منسوخة بقوله «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» لاقتضائه وجوب قتل الحرّ بالعبد و الذكر بالأنثى و يستدلّون عليه بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المسلمون تتكافأ دمائهم، و بأنّ التّفاضل غير معتبر في الأنفس مع زعمهم دلالة الآية السّابقة على عدم القتل في الصّورتين المذكورتين بالمفهوم.

و قولهم هذا مدفوع من وجوه امّا أوّلا فلانّ آية النّفس بالنّفس حكاية ما في التّوراة على أهلها و ليس فيها ما يوجب انّه فرض علينا و هذه الآية خوطب بها المسلمون و كتب عليهم ما فيها، فلا وجه لنسخ ما في القرآن بما في التّوراة على ذلك الوجه.

و أما ثانيا فلانّه لا عموم له بحيث ينسخ به شيء خاصّ.

و اما ثالثا فلانّ حكمهم بالنّسخ هنا انما هو بالنّسبة فإنّهم يزعمون دلالة الآية المذكورة على عدم القتل في الصورتين السابقتين بالمفهوم و لا يخفى أن المفهوم على تقدير حجيته

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست