responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 216

من الآية و لعلّ الوجه فيه كونها بيانا للقصاص المكتوب و ظهور سبب النّزول في أنّ المراد عدم التّعدي عن ذلك. و أنكر القاضي دلالتها على ذلك و قال: إنّها لا تدلّ على أن لا يقتل الحرّ بالعبد و الذّكر بالأنثى كما يدلّ على عكسه فانّ المفهوم انّما يعتبر حيث لم يظهر للتّخصيص غرض سوى اختصاص الحكم و قد بيّنا ما كان الغرض.

ثم قال: و أمّا منع مالك و الشّافعيّ قتل الحرّ بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره فلما روى عن علىّ (عليه السلام): انّ رجلا قتل عبده فجلده النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و روى عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: من السّنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد و لا حرّ بعبد، و لأنّ أبا بكر و عمر كانا لا يقتلان الحرّ بالعبد بين أظهر الصّحابة من غير نكير و للقياس على الأطراف.

قلت يمنع كونها بيانا لذلك و لو سلّم انّها بيان له فعدم وجوب قتل الحرّ بالعبد إنّما ثبت بالأصل لا بالاية، و لانّ المفهوم منها إمّا مفهوم لقب أو وصف و كلاهما لا حجيّة فيه كما ثبت في الأصول، و لو سلّم فهو إذا لم يكن غرض سوى اختصاص الحكم كما قاله و يجوز أن يكون الغرض هنا منع العرب من التّفاضل في أحد الجنسين بالنّسبة إلى الآخر كما يعطيه سبب نزول الآية و هو فائدة عظيمة.

و على هذا فيكون الغرض من ذكر الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد إلى آخره مجرّد نفى تفاضلهم أو الرّد عليهم بان لا يقتلوا الحرّ بالعبد و الاثنين بالواحد و هذا المقدار يكفي لإخراج المفهوم عن الحجيّة على تقديرها لأنّه حينئذ يخرج التّخصيص عن اللّغو.

و قد يضعّف المفهوم أيضا باقتضائه عدم قتل الأنثى بالذكر و هو خلاف الإجماع إلّا أن يقال خرج ذلك بدليل و كيف كان فاخبارنا مشحونة بعدم جواز قتل الحرّ بالعبد و إجماعنا منعقد عليه و هو كاف في ثبوت الحكم، و كما دلّ الإجماع و الأخبار على عدم القتل هنا دلّا على القتل في صورة العكس.

و يمكن استفادة هذا من الآية بان يقال: إذا ثبت قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحرّ أولى و كذا القول في قتل الأنثى بالذكر. و لا يردّ على أولياء المقتول شيئا في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست