responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 218

دليل ضعيف لا ينسخ بالمنطوق بل يضمحلّ في مقابلته لعدم صلاحيّته للمعارضة.

و اما رابعا فلانّه يمكن التّخصيص ببعض الصّور و هو أولى من النّسخ.

و قد ظهر ممّا ذكرنا انّ مراد الحنفيّة بنسخها نسخ مفهومها بالنّسبة إلى تلك الصّورتين لا منطوقها لظهور بقاء حكمها عندهم أيضا و من ثمّ نقل القاضي عنهم الاحتجاج بها على أنّ مقتضى العمد القود وحده ثمّ قال: و هو ضعيف إذ الواجب على التّخيير يصدق عليه انّه وجب و كتب و لذلك قيل التّخيير بين الواجب و غيره ليس نسخا لوجوبه.

و لا يذهب عليك انّ احتجاج الحنفيّة بها قويّ فإنّ الظّاهر منها انّ موجب القتل عمدا هو القصاص وحده حيث اقتصر عليه امّا الدّية فغير ظاهر وجوبها منه بل وجوبها منفيّ بالأصل و كون الواجب على التّخيير يصدق عليه انّه واجب لا ينافي ذلك إذ الظّاهر المتبادر من الوجوب كونه عينيا لا تخييرا.

و ما ذكره من أن التّخيير بين الواجب و غيره ليس نسخا لوجوبه حقّ فانّ النسخ رفع الحكم الشّرعيّ و الثّابت قبل التّخيير أصالة عدم وجوب غير ذلك الواجب و هو حكم عقليّ فارتفاعه بالتّخيير لا يكون نسخا لأصل الوجوب نعم هو نسخ للوجوب العيني.

و بالجملة فالّذي عليه أصحابنا و أكثر العامّة انّ الواجب في قتل العمد هو القصاص وحده و لهذا لو امتنع القاتل من بذل الدّية لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها و لو بذلها هو من نفسه لم يجب على أولياء المقتول قبولها و كان لهم المطالبة بالقود و لو كانت واجبة تخييرا لم يكن كذلك.

و أصحابنا يستدلّون بهذه الآية على وجوب القود وحده في قتل العمد و هي ظاهرة فيه كما عرفت لانّ الواجب أحد الأمرين من الدّية و القصاص كما ذهب اليه بعض العامّة نعم لو اصطلحا على الدية جاز كما يعلم من خارج و انعقد عليه الإجماع.

«فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» أي شيء من العفو و بذلك صحّ وقوعه موقع

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست