responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 215

انّه يوجب عليه من القصاص بقتلها مثل ما يجب عليه لو قتل النّاس جميعا، أو من حيث أنّ كلّ شخص آدم وقته يمكن أن يتولّد منه خلق كثير فمن أهلكه فكأنّه أهلك الجميع كذا قيل.

«وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا» و من تسبّب لبقاء حياتها بعفو عن قصاص و منع عن القتل أو استنقاذ عن بعض أسبابه مثل الحرق و الغرق و الهدم و نحوها.

«فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» في ترتّب الثّواب لأنّه في اسدائه المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كلّ واحد منهم. و المقصود من ذلك تعظيم قتل النّفس و إحياءها في القلوب ترهيبا عن التّعرض لها و ترغيبا في المحاماة عليها لا أنّ المقصود التّشبيه حقيقة، و هذا الحكم و ان كان في شريعة موسى (عليه السلام) إلّا أنّ أخبارنا عن أهل العصمة متظافرة به و عليه إجماع الأمّة فهو في شرعنا أيضا.

الثانية:

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ» اى فرض أو وجب أو كتب في اللّوح المحفوظ.

«عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ» اى المساواة في جناية القتل بينكم بمعنى أنّ القاتل منكم عمدا يفعل به ما يفعل بالمقتول فلا يأبى عن ذلك و ليسلم نفسه إلى أولياء المقتول لو أرادوا قتله. و لا خلاف في انّ المراد به قتل العمد لانّه هو الّذي يوجب القصاص دون الخطا و شبه العمد.

«الْحُرُّ بِالْحُرِّ» اى مقتول أو مأخوذ به فهو مبتدأ أو خبر و كذا قوله:

«وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» قيل كان في الجاهليّة بين حيّين من أحياء العرب دماء و كان لأحدهما طول على الأخر و قوّة فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد منّا و الذكر بالأنثى منا فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فنزلت فأمرهم أن يتساووا، اى يتساووا في القتل.

و مقتضى الآية اشتراط التماثل في وجوب القصاص فعلى هذا لا يجب قتل الحرّ بالعبد و الذّكر بالأنثى كما ذهب إليه أصحابنا الإماميّة و تابعهم على ذلك الشّافعيّة و المالكيّة و جماعة و قد اعترف صاحب الكشّاف مع كونه من الحنفيّة بانّ ذلك ظاهر

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست