responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 192

لا يسقط عنهما الأذى بالتّقريع و أن التّوبة بنفسها مسقطة للأذى من غير حاجة الى شيء آخر.

الثالثة:

«الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي» قدّم الزّانية لأنّ الزّنا في الأغلب يكون بسبب تعرّضها للرّجل و عرض نفسها عليه فهي الأصل فيه و قدّم الزّاني عليها في آية النّكاح لأنّها مسوقة لذكر النّكاح و الرّجل هو الأصل فيه، و ارتفاعهما على الابتداء و الخبر محذوف اى فيما يتلى عليكم حكم الزّانية و الزّاني.

و الخبر «فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» بتقدير مقول في حقّهما و الفاء لتضمّن معنى الشّرط إذ اللّام بمعنى الّذي، و على قراءة النّصب فهو بفعل مضمر يفسّره ما بعده، و المخاطب بذلك الأئمّة (عليهم السلام) بالإجماع و من ثمّ احتجّ به بعضهم على وجوب نصب الامام نظرا الى أنّ ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب.

و مقتضى ذلك أنّ السّيّد لا يملك اقامة الحدّ على مملوكه و هو اختيار الأكثر نظرا الى أنّ الخطاب للأئمّة بالاتّفاق و لم يذكر الفرق بين الأحرار و العبيد، و أيضا لو جاز للمولى أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسّرقة فيقطعه فلو رجعوا عن شهادتهم وجب ان يتمكّن من تضمين الشّهود و ليس له ذلك بالاتّفاق لانّه ليس لأحد أن يحكم لنفسه.

و أجاز الشّافعيّ إقامة السّيد الحد على مملوكه محتجا بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم و هو غير ظاهر في مدّعاه لجواز ارادة رفع القضيّة الى الامام ليقيم عليه الحدّ فتأمّل.

و اللّفظان ظاهران في العموم إذ المراد كلّ امرأة زنت و كلّ رجل زنى و يؤيّده قوله «كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا» فإنّه يفيد العموم عرفا، و أنكر صاحب الكشاف عموم الزّانية و الزّاني و تناوله المحصن و غيره نظرا إلى انّهما يدلّان على الجنسين المتنافيين لجنسي العفيفة و العفيف دلالة مطلقة و الجنسيّة قائمة في الكلّ و البعض جميعا فأيّهما قصد المتكلّم فلا عليه كما يفعل في الاسم المشترك هذا كلامه و فيه بعد

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست