responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 193

و قد سبق نظيره و انّ الحقّ فيه العموم.

و هذا العموم مخصوص بالإجماع و الأخبار بالحرّ و الحرّة غير المحصنين فلو كان عبدا أو أمة ينصّف عليهما الحدّ كما اقتضاه قوله «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ».

و قال بعض الظّاهريّة: عموم قوله الزّانية و الزّاني يقتضي وجوب المائة على العبد و الأمة الّا انّه ورد النّصّ بالتّنصيف في حقّ الأمة فلو قسنا العبد عليه لزمنا تخصيص عموم الكتاب بالقياس و منهم من قال: الأمة إذا تزوّجت فعليها خمسون لقوله «فَإِذٰا أُحْصِنَّ اى تزوّجن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» فإذا لم تتزوّج فعليها المائة للعموم، و اتّفاق العلماء على خلاف هذين القولين يردّهما.

و لو كانا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرّجم بلا خلاف بين العلماء.

و أنكر الخوارج الرّجم لانّه لا ينتصف و قد قال تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ، و لانّه تعالى أطنب في أحكام الزّنا ما لم يطنب في غيره و لو كان الرّجم مشروعا لكان أولى بالذّكر، و لأنّ قوله الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي يقتضي وجوب الجلد على كلّ الزّناة و إيجاب الرّجم على البعض يقتضي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد و العلماء كافة خالفوهم في ذلك.

و أجابوا عن الأوّل بأنّ الرّجم حين انّه لم ينتصف لم يشرع في حقّ العبد فخصّص العذاب بغير الرّجم للدليل العقلي و للأخبار، و عن الثّاني أنّ الاحكام الشرعيّة كانت تتجدد بحسب المصالح فلعل المصلحة الّتي اقتضت وجوب الرّجم حدثت بعد نزول هذه الآية، و عن الثّالث بانّ تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز و قد بيّناه في الأصول على أنّا لا نسلّم أنّها أخبار آحاد بل وجوب الرّجم ثبت بالتّواتر.

و هل يجب الجلد معه بان يجلد أوّلا مائة جلدة ثمّ يرجم قيل: نعم و هو اختيار جماعة من علمائنا كالشيخ المفيد و ابن الجنيد و سلّار، و ذهب جماعة منهم الى انّ ذلك مخصوص بالشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين و لو كانا شابّين محصنين لم

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست