نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 190
التّعرض للرّجال و يكون عدم ذكر الحدّ استغناء عنه بقوله «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي».
الآية.
و على هذا فلا تكون منسوخة و يؤيّده انّ النّسخ خلاف الأصل فلا يصار اليه الّا مع موجب قوىّ، و احتمل بعضهم أن يكون المراد بالفاحشة المساحقة و يؤيّده عدم ذكر الرجال و تخصيص الحكم بالنساء، قال الراوندي: هذا خلاف ما عليه المفسّرون لأنّهم متّفقون على أنّ الفاحشة المذكورة في الآية هي الزّنا و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام). [1]
«أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» كتعيين الحدّ المخلّص عن الحبس أو النّكاح المغني عن السّفاح، و يؤيّد الأوّل ما رواه عبادة بن الصّامت انّه لمّا نزل قوله تعالى:
«الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا». الآية. قال النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم): خذوا عنّى قد جعل اللّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عامّ و الثيّب بالثيّب جلد مائة و الرّجم.
و لا يذهب عليك أنّه على هذا لا يتمّ النّسخ فانّ الحبس حينئذ لم يكن مؤبّدا بل ممتدا إلى غاية و ظاهر أنّ بيان الغاية لا يكون نسخا و من شرط النسخ كون الحكم على وجه لولا الناسخ لكان مستمرّا و ذلك لا يتحقّق في المغيّى بغاية و فيه أنّ الغاية إذا كانت المدّة كما في قوله: افعل هذا الى رأس الشّهر فإنّه مع انتهائه يرتفع الحكم بلا نسخ امّا لو قال: افعلوا هذا الفعل الى أن أبيّن لكم فالظّاهر أنّه بعد البيان يكون ناسخا إذ لولاه لكان مستمرّا فتأمّل.
الثانية:
«وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا» اي يفعلان الفاحشة بمعنى الزّنا «مِنْكُمْ فَآذُوهُمٰا» بالتّوبيخ و التّقريع بأن يقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما اللّه أما لكما في النّكاح مندوحة؟ و قيل بالتعزير و الجلد.