responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 189

كتاب الحدود

و هو أقسام

الأول حد الزنا

و فيه آيات:

الاولى:

«وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ» اى يفعلها يقال: أتى الفاحشة و جاءها و غشيها و رهقها إذا فعلها، و الفاحشة الزّنا لزيادة فحشها و شناعتها و نقل في مجمع البيان إجماع المفسّرين على أنّ المراد بها هنا الزّنا و معنى من نساءكم من زوجاتكم أو من الحرائر من نساءكم المؤمنات.

«فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» اى فاطلبوا ممّن ادّعى إتيانهنّ الفاحشة أربعة من رجال المؤمنين يشهدون عليهنّ و الخطاب للحكّام و الأئمّة و ذلك عند عدم الإقرار بالفاحشة. و فيها دلالة على أنّ عدد الشّاهد في الزّنا أربعة رجال من المسلمين فلا تسمع شهادة النّساء منفردات و لا منضمّات امّا اعتبار العدالة فيعلم من موضع آخر.

«فَإِنْ شَهِدُوا» يعني الأربعة «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» فاحبسوهن فيها و اجعلوها سجنا عليهنّ «حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ» على تقدير مضاف اى ملك الموت كما وقع التّصريح به في قوله تعالى «قُلْ يَتَوَفّٰاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ» أو المراد يستوفى أرواحهنّ بالموت و يمتن في البيوت.

و الأكثر من المفسّرين على أنّ الآية منسوخة لأنّ الفرض في أوّل الإسلام قد كان إذا زنت المرأة و قامت عليها البيّنة بذلك ان تحبس في البيوت ابدا حتّى تموت ثمّ نسخ بالرّجم في المحصنين و الجلد في البكرين، و يحتمل أن يكون المراد منها التّوصية بامساكهنّ بعد أن يجلدن كيلا يجرى عليهنّ ما جرى بسبب الخروج و

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست